الشيخ الجواهري
21
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل لا يبعد الصحّة في المقام أيضاً مع قصد المعيّن من كلّ منهما واتّفقا في اتّحاد قصديهما على غير تواطٍ [ 1 ] . وإن كان لا يخلو من تأمّل . ( ولو كان الفداء ممّا لا يملكه المسلم ) عالمين به ( كالخمر ) والخنزير فسد البذل بلا إشكال [ 2 ] ، بل قيل « 1 » : ( فسد الخلع ) [ 3 ] ( وقيل ) [ 4 ] : ( يكون ) الطلاق ( رجعياً ) [ 5 ] . [ والتحقيق وقوع الطلاق رجعيّاً ] . ( و ) لكن قال المصنّف : ( هو حقّ إن اتبع بالطلاق ، وإلّا كان البطلان أحقّ ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) كشف اللثام 8 : 205 ، وفيه : « عندنا » . ( 2 ) المبسوط 4 : 358 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 293 ، ب 7 من الخلع والمباراة . ( 4 ) المسالك 9 : 390 . ( 5 ) تقدّم في ص 16 . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 293 ، ب 7 من الخلع والمباراة . ( 7 ) راجع المستدرك 17 : 344 ، ب 15 من صفات القاضي ، ح 5 ، مع اختلاف في اللفظ .